پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص502

عدا الخلف، أو مطلقا خرج منه ماكان إلى الخلف إجماعا فتوى ونصا وبقي الباقي.

ولولا احتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده: الالتفات بالعين خاصة وفي غيرها الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة، لانجبار الاسانيد بالشهرة.

ثم إن إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور العمد والسهو والنسيان كما عن صريح الغنية (1) والتهذيبين (2)، وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه، والمقنع، والهداية، والامالي (3).

ويعضده القاعدة من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال القبلة فوات مشروطه.

خلافا للمحكي عن المبسوط (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) وغيرها، فقيدوه بالاولى، وهو خيرة جماعة من المتأخرين، ومنهم الفاضل في

(1) غنية النزع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة قواطع الصلاة ص 503 س 29.

(2) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 10 في احكام السهو في الصلاة و.

ج 2 ص 183 ذيل الحديث 32، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 214 في الشك في فريضة الغداة ج 1 ص 368، ذيل الحديث 11، حيث استفاد منه البطلان سهوا، كما استفاده مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 14 س 19.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج 1 ص 303 الحديث 916، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في ابواب الصلاة ص 7 س 11، والهداية وأمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 513.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 111.

(5) المراسم: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 70.

(6) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 97.

(7) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 239 س 7.