پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص501

المروي في الخصال: عن مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – في حديث الاربعمائة قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة (1).

والمتبادر من الالتفات الفاحش هنا: ما كان إلى الخلف، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم البطلان بغيره كما هو المشهور على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (2).

وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعين لاعتبار أسانيد جملة منها، وانجبار باقيها بالشهرة المحققة والمحكية، مضافا إلى التأيد بنصوص اخر كالصحيح: عن الرجل يكون في صلاته، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح (3).

والخبر: عن الالتفات في الصلاة يقطع الصلاة ؟ قال: لا، وما احب أن يفعل (4).

والمروي في عقاب الاعمال والمحاسن: عن مولانا الصادق – عليه السلام – قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه (5).

ونحوه المروي عن قرب الاسناد (6).

وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما

(1) الخصال: حديث الاربعمائة ح 10 في علم أمير المؤمنين (ع).

ج 2 ص 622.

(2) منهم صاحب مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 62، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ص 363 س 11، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 9 ص 34.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 4 ص 1249.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1249.

(5) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرات ج 1 ص 273،والمحاسن: ب 3 في عقاب من تهاون بالصلاة ح 9 ج 1 ص 80.

(6) قرب الاسناد: ص 70.