پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص500

والنسيان بعد أن ادعى ظهوره من عبارة الفقيه والروايات (1)، وهو غريب، فإن الحكم بالبطلان في الصورة الاولى كاد أن يكون ضروري المذهب، بل الدين جدا.

وقد استفاض، بل تواتر نقل الاجماع عليه أيضا.

” و ” منها: الالتفات (عن) القبلة (دبرا) والى الخلاف، بلا خلاف في الجملة، للصحاح المستفيضة: منها: لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (2).

وبمعناه غيره من الاخبار.

ففي بعضها: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد (3).

وفي آخر: إذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا (4).

واطلاقها وإن شمل البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما كما عن فخر المحققين (5) ومال إليه بعض المتأخرين (6) إلا أنه مقيد بجملة من المعتبرة الناصة: بأن الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه كما يأيي، أو إذا كان بكله كما في الصحيح (7)، وفي آخر: أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا (8).

وقريث منه

(1) الظاهر انه هو صاحب بحار الانوار: كتاب الصلاة ب 39 في ما يجوز فعله في الصلاة ج 84 ص 282 ذيل الحديث 4.

فراجع.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 227.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج 4 ص 1249.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 315.

(5) نسب جل متأخري المتأخرين إن لم نقل – كلهم إلى فخر المحققين، ونحن لم نعثر عليه في إيضاح الفوائد، والموجود في خلافه أي القول بالكراهة: كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 118، ولعله ذكره في كتاب آخر مفقود عندنا أو في مجلس بحثه، ونسب القول بالحرمة ألى بعض مشائخه صاحب ذكرى المقنعة: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ص 217 س 23، والظاهر أن المراد هو فخر المحققين كما إستظهره صاحب – حدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 9 ص 34.

(6) وهو صاحب تنقيح الرائع: كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 1 ص 219.

(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1248.

(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1248.