پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص498

إحداهما: وهي الاحوط أنه تبطل الصلاة (1).

وفي لفظ ” الاحتياط ” دلالة على ذلك لكنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، كما بينته في الشرح.

ويعضده تصريح الخلاف بعد ذلك: بأن الرواية الاولى التي احتاط بها أو لا هي المعمول عليها والمفتي بها (2).

فلعل السيد كان كذلك أيضا، سيما مع دعواه كالشيخ الاجماع عليها.

فعلى هذا لا مخالف أصلا في الطهارة المائية، ويكون الحكم فيها مجمعا عليه كما عرفته من الارشاد وغيرهما.

وأما ما فيالذخيرة من: أن دعوى الاجماع هنا وهم (3) فلعله وهم.

ولو سلم ظهور خلاف الشيخ والمرتضى لمعلومية نسبهما عندنا وعدم القدح في الاجماع بخروجهما وأمثالهما من معلومي النسب عندنا بل عند العامة العمياء أيضا كما قرر مرارا، وحيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بنا إلى نقل أدلة قولهما وما أورد من المناقشات على أدلتناه مع ضعفها في حد ذاتها أجمع، وقوة احتمال ورود أخبارهما، مع قصور سند بعضها، وضعف دلالتها مورد التقية جدا كما صرح به بعض الاجلة (4).

فقد حكي القول بمضمونها في الناصرية والخلاف عن الشافعي في أحد قوليه، ومالك وأبي حنيفة (5).

(1) كما نقله عنه في العتبر: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 2 ص 25 5، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج 1 ص 117 والخلاف: كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 409.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 412.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 11.

(4) الظاهر هو صاحب مصابيح الظلام كتاب الصلاة في منافيات الصلاة ج 2 ص 313، مخطوط.

(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 93 ص 235، والخلاف: كتاب الصلاة م 157 في حكم من سبقه الحدث وهو في الصلاة ج 1 ص 410.