پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص497

كان صدوره سهوا عن كونه في الصلاة، أو من غير اختيار على الاظهر الاشهر، بل عن الناصرية (1) ونهج الحق (2) والتذكرة (3) وأمالي الصدوق (4): الاجماع عليه، وكذا في الروض وشرح الارشاد للمقدس الاردبيلي – رحمه الله – لكن فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة به مائية (5).

ونفي عنه الخلاف في التهذيب (6).

وعن نهاية الاحكام: الاجماع عليه فيما لو صدر من غير اختيار (7).

وهو الحجة، مضافا إلى شرطية الطهارة في الصلاة، وبطلانها بالفعل الكثير إجماعا، والنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما صرح به بعض الاجلة (8).

فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها، سيما مع اعتبار أسانيد جملة منها، واعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها، وهي قريبة من الاجماع، بل إجماع حقيقة كما عرفته من النقلة له، سيما فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة طهارة مائية، إذ المخالف فيها ليس، إلا المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف، حيث قالا بالتطهير والبناء كما يفهم من عبارتهما، حيث قالا: ومن سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلاصحابنا فيه روايتان:

(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 93 ص 235.

(2) نهج الحق وكشف الصدق: في الصلاة م 25 ص 431.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 130 س 13.

(4) امالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 513.

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص 329 س 29، ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ج 3 ص 48.

(6) تهذيب الاحكام: ب 8 في التيمم واحكامه ج 1 ص 205، ذيل الحديث 69.

(7) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في التروك الواجبة ج 1 ص 513.

(8) لم نعثر على قائله في مظان كتب القوم.