پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص493

بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه.

ثم استدل على الثبوت بما قدمناه من نحو الصحيح (1).

أقول: وفي الاستناد للمنع بما مر نظر، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكد الاستحباب، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة، فالجمع بينه وبين ما قدمناه بهذا غير بعيد، سيما على القول بجواز التسامح في أدلة السنن كما هو التحقيق، أو يحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا، ولو بعد الصلاة وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت المعتضد بقاعدة التسامح، وفتوى جمع، وفحوى النص (2)، والرضوي (3) المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.

(الثالث): أن يكون (نظره) حال كونه (قائما إلى موضع سجوده) بلا خلاف، للصحاح، (وقانتا إلى باطن كفيه) على المشهور.

قيل: جمعا بين الخبرين: الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء، وثانيهما عن التغميض فيها (4).

(وراكعا إلى ما بين رجليه) على المشهور، للصحيح، والرضوي الآمرين به (5).

خلافا للنهاية، فيستحب التغميض (6)، كما في الصحيح الفعلى (7)، وتبعه

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 6.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القنوت ج 4 ص 915.

(3) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 119.

(4) والقائل هما صاحب المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 246، وصاحب منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 301 س 9.

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 ج 4 ص 676، وفقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 106.

(6) النهاية: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و.

ص 71.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 674.