ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص491
وأما الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال: لا (1).
ونحوه المرسل (2) أو الصحيح الوارد في الوتر (3) فمحمول على نفي اللزوم أو التقية.
قال في الفقيه بعد نقل الاخير: نما منع – عليه السلام – من ذلك في الوتر والغداة، لانهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات، لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (4).
وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء، ولعله لفوات المحل خلافا للمنتهى فتردد فيه (5)، ولعله لذلك ولخلو المعتبرة عن التعرض لها.
وفيه نظر، ولعله لذا جعل الاول بعد التردد أظهر.
وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للاداء والقضاء في النية، والا كما هو الاقوى فلا ثمرة.
ولعله السر في عدم التعرض لهما في شئ من المعتبرة، وذكر الشيخان في المقنعة (6)، والنهاية (7)، ونسبه في الروض إلى الشيخ والاصحاب كافة: أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاء بعد الفراغ (8).
قيل: للصحيح: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (9).
قال شيخنا في الروض: ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة،
(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 916.
(2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 6 ج 4 ص 916.
(3) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب القنوت ح 5 ج 4 ص 916.
(4) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ج 1 ص 493 ذيل الحديث 1418، وفيه اختلاف يسير.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 10.
(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 10 في تفصيل الاحكام ما تقدم ذكره.
ص 139.
(7) النهاية: كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها و.
ص 90.
(8) روض الجان: كتاب الصلاة في القنوت ص 283 س 10.
(9) والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القنوت ص 295 س 15.