ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص490
والمبسوط (1) والكافي (2) والمهذب (3) والوسيلة (4) والاصباح (5) والجامع (6) وإن لم ينفهما ما خلا الاربعة الاول عن غيره، قيل: والمنفي نص المعتبر والتذكرة وظاهر الاولين ؟ وجهان، للاول ما مر، وللثاني ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها: الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد (7) وفي اخرى: أن على الامام في الجمعة قنوتين (8) وفي الموثق: عن القنوت في الجمعة، قال أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع (9).
وارجاعها إلى الاول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الاولى الشاهد سياقها بأن المراد من الامام فيها: من يقابل المنفرد ومن يصلى أربعا لا المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الامام ويسكت من خلفه.
(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده.
وبه صرح في المنتهى (10) والمدارك (11) والذخيرة (12)، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.
(1) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 113، وكتاب صلاة الجمعه ج 1 ص 151.
(2) الكافي في الفقه: في صلاة الجمعة، ص 151.
(3) المهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ج 1 ص 103.
(4) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة الجمعة ص 104.
(5) كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 97.
(7) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 236 س 30.
(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 4 ج 4 ص 903.
(9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904.
(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 300 س 9.
(11) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 448.
(12) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القنوت ص 295 س 7.