پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص489

قبل الركوع، والاخيرة بعد الركوع (1).

وللمفيد وجماعة فكالصدوق في الوحدة، وجعلوا الركعة الاولى محله (2)، لظواهر الصحاح المستفيضة: منها: إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع (3).

وفيه أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية، بل ولا ظاهرة، لقوة احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة، فلا ينافياستحبابه فيها في الركعة الثانية.

ولو سلم الظهور وجب إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال، جمعا بين النصوص، وحذرا من إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة، المعتضدة مع ذلك بالشهرة والاجماع المنقول.

ثم على المختار من تعدد القنوت هل هو ثابت على الاطلاق كما هو.

ظاهر الاكثر ومنهم: الخلاف، مدعيا عليه الوفاق (4)، ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة، ومنها: الصحيحة والموثقة: المتقدمة.

أم يختص ذلك بالامام كما عن النهاية (5) والمراسم (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والهداية (9)

(1) وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب القنوت ح 12 ج 4 ص 904، لاختلاف يسير.

(2) المقنعة: كتاب الصلاة ب 13.

في عمل ليلة الجمعة ويومها ص 164، أقول لا يخفى أن عبارته لاتدل على المطلوب لانها لا تنفي الثانية، لانه قال ” والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته “، كما نبه عليه صاحب كشف اللثام: ج 1 ص 236 س 37، ولكن الذي يهون الخطب أن صاحب المدارك استفاد من عبارته وحدة القنوت: ج 3 ص 447، فتأمل.

(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 902.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 405 في أستحباب قنوتين في صلاة الجمعة ج 1 ص 631.

(5) النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 106.

(6) المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 77.

(7) المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 244.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مندوبات الصلاة ج 1 ص 128 س 35.

(9) الهداية (الجوامع الفقهيه): باب فضل الجماعة ص 52 س 24.