پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص488

الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد الركوع (1) فمع ضعف سنده وعدم مكافئته لمعارضته من وجوه – عديدة شاذ ضعيف لا يمكن القول به، ولا الميل إليه وإن حكي عن الماتن في المعتبر (2)، واستحسنه بعض من تأحر عنه.

وقوله: (إلا في الجمعة) استثناء من الحكم بالقبلية، لا الندبية بدلالة قوله: فإنه أي: القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا (في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده) على الاشهر الاقوى، وفي الخلاف الاجماع عليه (4).

وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثقات وغيرها (5).

خلافا للصدوق في الفقيه، حاكيا له عن مشائخه (6)، وللحلي، فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله (7)، لعموم الصحاح المتقدمة، وهو مخصص بهذه المستفيضة، المعتضدة مع كثرتها بالاجماع المنقول والشهرة العظيمة والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الاولى، ومخالفة العامة العمياء، كما يستفاد من الصحيح: عن القنوت يوم الجمعة، فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الاولى، فقال: في الاخيرة، وكان عنده اناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا محمد هي في الاولى والاخيرة، قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ فقال: كل القنوت قبل الركوع إلآ في الجمعة، فإن الركعة الاولى القنوت فيها

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب القنوت ح 4 ج 4 ص 900.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في القنوت ج 2 ص 242 و 245.

(3) والمستحسن هو صاحب الروضة البهية: كتاب الصلاة في باقي مستحبات الصلاة ج 1 ص 632.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 405 في أن للجمعة قنوتين ج 1 ص 631.

(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ج 4 ص 902.

(6) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها.

ج 1 ص 411، ذيل الحديث 1219.

(7) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة على سبيل الكمال.

ج 1 ص 229.