ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص486
مع تضمن الحمد الدعاء، فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر أو الاعم منه ومن غيره.
ثم لو سلم الدلالة فمبناها الامر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق، ليس له أن يدعه متعمدا للحمل على الاستحباب فيتعين للاجماعات المتقدمة، حتى الذي في المنتهى، فإنه قال: اتفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة (1).
ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق (2)، لمعلومية نسبه، وعدم القدح في انعقاد الاجماع بخروجه.
فتأمل.
هذا، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت، وإذا كانت التقية فلا تقنت (3).
ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر (4).
وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى (إلى أن قال) ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده (5).
وبالجملة: لهذه الادلة المعتضدة بعضها ببعض والاصل والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة يتوجه صرف الامر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب، وكذا ما بحكمه من قولهم – عليهم السلام – الوارد في الخبر، بل الصحيح: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (6).
يحتمل الصرف إليه أيضا بأن يراد من المنفي: الكمال، لا الصحة، أو يقيد نفي
(1) و (2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القنوت ج 1 ص 289 و 299 س 16 و 30.
(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 901.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ج 4 ص 902، ذيل الحديث 1.
(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ج 4 ص 904.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القنوت ح 11 ج 4 ص 897.