ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص485
تأخر، بل ومن تقدم أيضا عدا الصدوق في الفقيه، فقال: إنه سنة واجبة، من تركه في كل صلاة فلا صلاة له (1).
وفي المقنع والهداية: من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له (2).
وهو شاذ وإن وافقه العماني في نقل مشهور (3).
وفي آخر: أنه خص الوجوب بالصلاة الجهرية (4).
وحجتهما غير واضحة، عدا الآية الكريمة: ” وقوموا لله قانتين ” (5) وهي محتملة لمعان متعددة، وحملها على المتنازع فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا في لفظ ” القنوت ” في الاية، مع أن الاخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرحة.
ففي المروي في تفسير العياشي في تفسير ” قانتين ” أي: ” مطيعين راغبين ” (6).
وفي اخر مروي فيه أيضا: مقبلين على الصلاة محافظين لاوقاتها (7).
ونحوه روى علي بن ابراهيم في التفسير (8).
نعم في مجمع البيان: عن مولانا الصادق – عليه السلام – في تفسيرها، أي:داعين في الصلاة حال القيام (9).
وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه لا عميته منه
(1) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ج 1 ص 316 ذيل الحديث 932 (2) المعتبر (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الجماعة وفضلها ص 9 س الاخير، والهداية (والجوامع الفقهية): باب فريضة الصلاة ص 51 س 29.
(3) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في ما يظن انه واجب ج 1 ص 69 س 38.
(4) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القنوت ص 183 س 22.
(5) البقرة: 238.
(6 و 7) تفسير العياشي: في تفسير اية وقوموا لله قانتين من سورة البقرة ح 416 و 418 ج 1 ص 127.
(8) تفسير القمي: في تفسير آية 238 من سورة البقرة ج 1 ص 79.
(9) مجمع البيان: في تفسير آية 238 من سورة البقرة ج 1 ص 343.