پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص481

وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قال: لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون في الانف إن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم ؟ قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الايمن ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قال: فلم يسلم المأموم ثلاثا ؟ قال: تكون واحدة ردا على إمام، ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على يساره والملكين الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره (1).

وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع، إلا أنه قال: لا تدع السلام على يمينك إن كان على يمينك أحد أو لم يكن (2).

كما في الصحيح المروي عن قرب الاسناد (3)، وقال: إنك تسلم على يسارك أيضا، إلا أن لا يكون على يسارك أحد، إلا أن تكون بجنب الحائط فسلم على يسارك (4).

ونحوه عن أبيه (5).

قال الشهيد – رحمه الله -: ولا بأس باتباعهما، لانهما جليلان لا يقولان إلا عن تثبت (6).

(1) علل الشرائع: ب 77 في علة التسليم في الصلاة ج 2 ص 359.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 320، ذيل الحديث 944، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان في الصلاة ص 8 س 24.

(3) قرب الاسناد: ص 96.

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 319، ذيل الحديث 944، مع اختلاف يسير والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان في الصلاة ص 8 س 23، مع اختلاف يسير.

(5) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 208 س 33.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 208 س 33.