ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص480
ففي الصحيح: وإن كنت مع إمام فتسليمتين (1).
وإطلاقه بالاضافة إلى اليمين والشمال مقيد بالمصرح بهما كالصحيح: إذا كنت قي صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لان عن يسارك من يستلم عليك (2).
وإطلاقهما بالاضافة إلى التسليم على اليسار وإن شمل ما لو لم يكن فيه أحد لكن مقيد بما دل على أشتراطه من العتبرة كالصحيح: الامام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين فإن لم يكن على شماله أحد سلم واحدة (3).
ونحوه الموثق وغيره المتقدمان وغيرها، مضافا عدم معلومية انصرف إطلاق الصحيحين إلى من عدا محل القيد، سيما مع ما في ثانيهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيد فتدبر.
ومنه يظهر عدم استقامة ما في العبارة من الاطلاق، كما لا أستقامة، لما فيها من التسليم بالوجه يمينا وشمالا الظاهر في تمامه، لا صفحته خاصة لان ذلك وإن كان أظهر ما يتبادر من لفظ ” عن يمينك وعن يسارك ” كما مر إلا انه مستلزم للالتفات المكروه بلا خلاف، بل المحرم كما قيل، ففيما ذكره المشهور احتراز عن ذلك كما في الامام، مع أنه روى الصدوق في العلل بسنده: عن مفضل بن عمر أنه سأله – عليه السلام – لاي علة يسلم ت على اليمين ولا يسلم على اليسار ؟ قال: لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار، قال: فلم لا يقال: ” السلام عليك ” وعلى اليمين واحد ولكن يقال: السلام عليكم ؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من في اليسار،
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 3 ج 4 ص 1007.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1007.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1007.