پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص479

إلا أن حملها على اليمين في الجملة ولو بمؤخر العين أولى جمعا تبرعيا، إذ يكفي في صدق الاضافة أدنى الملابسة.

(و) كذلك (الامام) يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، لكن يومئ (بصفحة وجهه) إلى يمينه.

أما أنه يسلم واحدة إلى القبلة فللمعتبرة: منها: الصحيح: إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة (1).

ونحوه الموثق وغيره المتقدمان.

والظاهر الخبر تقريرا، وفيه: تسليم الامام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول: السلام عليكم (2).

وأما استحباب الايماء إلى اليمين فللجمع بينها وبين الصحيح: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك (3).

وإنما جعل بصفحة الوجه أخذا بما هو المتبادر من اللفظ عند الاطلاق كما مر.

وفيه نظر، لجريان هذا الوجه في المنفرد أيضا، مع أنهم جعلوا الايماء فيه لمؤخر العين مراعاة الحال الاستقبال مهما أمكن.

ويمكن أن يكون الوجه: الاخبار الدالة على أن كلا من الامام والمأمومين يسلم على الآخر، وهو يستلزم الميل بصفحة الوجه لا أقل منه وإنما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه.

خلافا للمبسوط فكما مر لما مر.

وفيه نظر، وللصدوق فبعينه لرواية العلل وفيه ما مر.

(والمأموم) يسلم (بتسليمتين) بصفحة وجهه (يمينا وشمالا) إن كان على شماله أحد والا فعلى يمينه خاصة مطلقا على المشهور كما يستفاد من المعتبرة المستفيضة بعد ضم بعضها مع بعض.

وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1007، وفيه اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 11 ج 4 ص 1009.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التسليم ح 3 ج 4 ص 1007.