ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص478
(والسنة فيه أن يسلم المنفرد تسليمة) واحدة (إلى القبلة) كما في الموثق وغيره المتقدمين، والصحيح: وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (1) (ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه) على المشهور جمعا بين تلك النصوص، والخبر المروي عن جامع البزنطي: إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك (2).
خلافا للمبسوط: فتجاه القبلة (3) كما هو ظاهر الاخبار الاولة، مع قصور الرواية الاخيرة.
وللصدوق: فيميل بأنفه إلى يمينه (4)، لرواية العلل الاتية.
وربما قيل: بالتخيير، للرضوي: ثم تسلم على يمينك وإن شئت يمينا وشمالا، وأن شئت تجاه القبلة (5).
وفيه مناقشة بل هو ظاهر في الدلالة على أفضلية اليمين، فيكون نحو الرواية الاخيرة، فيكون مؤيدا لها، مضافا إلى الشهرة، والجمع بينهما وبين الروايات الاولة كما يمكن بطريق المشهور كذا يمكن بطريق الصدوق، إلا أن الاول اقرب إلى مضمون الاولة.
والثاني أوضح، لوضوح الشاهد عليه من الرواية، وأوفق بما هو المتبادر من إطلاق ” عن يمينك “، بل المتبادر منه ما كان الالتفات فيه بتمام الوجه، لكن عدل عنه اتفاقا للرواية، وحذرا عن الالتفات المكروه اتفاقا فتوى ورواية، ومع ذلك لعل الاول أولى، للشهرة المرجحة، وأوفقيته للاخبار المعتبرة الدالة على استقبال القبلة، وما قابلها من أخبار اليمين قاصرة الاسانيد أو ضعيفة، فطرحها متعين
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 3 ج 4 ص 1007.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 12 ج 4 ص 1009.
نقلا عن المعتبر عن الجامع البزنطي، والمعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 237.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر التشهد وأحكامه ج 1 ص 116 (4) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان في الصلاة ص 8 س 22.
(5) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 109.