پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص477

الحصر في الثاني، للاجماع كما مر، مضافا إلى دعوى الفاضل: الاجماع على استحباب هذا التسليم (1)، وجعل الشهيد القول بوجوبه غير معدود من المذهب (2)، مشعرا بل مؤذنا بمخالفته الاجماع، بل الضرورة.

واعالم: أنه قد اختلف الاصحاب في المتعبر عن الصجغة الثانية، فبين من عبر عنها بما في العبارة: كابن زهرة (3)، وبين من جعلها هو (السلام عليكم) خاصة: كالصدوق والنعمان والاسكافي (4) وغيرهم، وبين من زاد عليه ” ورحمة الله ” دون ” وبركاته ” كالحلبي (5).

ولعل منشأ الاختلاف: اختلاف النصوص في التأدية، مع اختلاف الانظار في الجمع بينها، فللاولين حمل ما دل منها على الناقص مطلقا على أن ترك الزيادة لاجل وضوحها من الخارج عملا وللمقتصرين على الناقص حمل الزيادة على الاستحباب، والكل محتمل، إلا أن الاحوط الاول وإن كان في تعينه نظر، لما يظهر من المنتهى من عدم الخلاف في عدم وجوبه، وأنه لو قال: ” السلام عليكم ورحمة الله ” جاز وإن لم يقل: ” وبركاته ” بلا خلاف (6).

ولا يبعد ترجيح الوسط، لرجحانه بفتوى الاكثر.

(1) لم نعثر عليه في كتب العلامة، وما وجدناه في المنتهى والتذكرة هو إدعاء الاجماع على عدم الخروج فراجع منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 296 س 27 – 28، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 127 س 23.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 206 س 6.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 497 س – 19.

(4) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب الاذان في الصلاة ص 8 س 22، وكما في المعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج 2 ص 236، وكما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 306 س 37، وكما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 234 س 12.

(5) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة ص 119.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 296 س 34.