ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص476
لكنه ضعيف لما عرفت من الاجماعات على الخروج بالثانية وتأدي الواجب بها.
وفي الذكرى: أنه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله (1).
أقول: ولولاه لامكن القول بما قاله، لظواهر ما مر من المستفيضة، لكن معه لا يمكن القول به، كما لا يمكن القول بتعيين الاولى للخروج ووجوب الثانية كما عليه جماعة، لما عرفت من: أن بعد الخروج بها يتأدى التحليل الذي لاجله وجب التسليم.
وأما الاخبار الامرة بالثانية بعد الاولى فمحمولة على الاستحباب جدا، لعدم قائل بوجوبهما معا.
ولذا قال الماتن: أو بأيهما بدأ كان الخافي مستحبا ” وهو ” حسن، إلا أن ظاهره استحباب الاولى لو أتى بالثانية قبلها، ولم يستفد هذا من الادلة التي ذكرناها، ومع ذلك مخالفة للترتيب المعروف شرعا، ولذا أنكره الشهيد – رحمه الله – فقال: إنه قول مستحدث في زمان المحقق ومن قبله بزمان يسير (2).
هذا، والاحوط الجمع بينهما مع تأخير الثانية عن الاولى لجوازه، بل استحبابه اتفاقا كما حكاه بعض أصحابنا (3).
وأحوط منه عدم ترك التسليم على النبي – صلى الله عليه وآله – لمصير صاحب الفاخر إلى وجوبه (4)، ومال إليه الفاضل المقداد في كنز العرفان (5) وتعضده الآية الموثقة المسابقة وما بعدها، المتضمنان للحصر السابق وأن كان في الاستدلال بهما على ذلك نظر ؟ لاحتمال التسليم في الاول: الانقياد وغيره مما لا يتم معه الاستدلال، ومنافاة
(1) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص 84.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 207 س 14.
(3) وهو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التسليم ص 207 س 2.
(4) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 206 س 5.
(5) كنز العرفان: كتاب الصلاة في وجوب التسليم ج 1 ص 141 – 143.