ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص475
الاولى أحد من القدماء.
وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الانبياء والملائكة، غير مخرجة من الصلاة، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة (1).
وفيه نظر، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في التهذيب: حصول الخروج بالاولى وأنه متفق عليه بيننا (2)، مع أنه قد قال بذلك مخيرا بينها وبين الثانية كما في كتب الماتن (3) والمنتهى (4)، والارشاد (5) والقواعد (6) والروض (7) والروضة (8) وفي المهذب (9) والنكت (10) دعوى الشهرة عليه، وفي الدروس والرسالة الالفية واللمعة الدمشقية (11) التي هي آخر مصنفاته، وقواه في الذكرى أيضا وإن قال: إنه لا قائل به من القدماء، كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا ! ؟ (12).
وقال بتعين الاولى للخروج (13) ووجوبها يحيى بن سعيد في الجامع (14)
(1) البيان: كتاب الصلاة في التسليم ص 94.
(2) تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة.
ج 2 ص 129، ذيل الحديث 264.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج 2 ص 234، وشرائع الاسلام: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 89.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 296 س 1.
(5) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 256.
(6) قواعد الاحكام: كتاب الصلاة في التشد ج 1 ص 35 س 11.
(7) روض الجنان: كتاب الصلاة في التسليم ص 281 س 8.
(8) الروضة البهية: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 624.
(9) لم نعثر عليه في المهذب، وعثرنا عليه في المهذب البارع – والظاهر هو المقصود -: كتاب الصلاة في التسليم ح 1 ص 388.
(10) لم نعثر عليه في النسخة المتوفرة لدينا، ولعله يوجد في نسخ اخرى خطية والله العالم.
(11) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في التسليم ص 40 س 8، والالفية: في المقدمات ص 62، واللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 624.
(12 و 13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم كل ص 208 س 20 و 18.
(14) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفة ص 84.