پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص474

معناه المعروف إلى أنه عبارة عن إنقطاع الصلاة والخروج منها لا وجه له.

ومن هذه الاخبار يستفاد: عموم التسليم في الرواية المشهورة لمثل هذه الصيغة، بل ظاهر الموثقة ونحوها انحصاره فيها، إلا أنه لما انعقد الاجماع على إجزاء الصيغة الثانية وتحقق الخروج بها – كما حكاه جماعة – (1) لزم رفع اليد عن الحصر فيهما بتأويله إلى ما يجامعه، مع قوة احتمال عدم الاعتبار بمفهومه ولا في معناه، لورودهما مورد الغالب المعروف المعهود الشرعي من وقوع (السلام علينا إلى آخره) بعد الشهادتين، كما هو المعمول عليه الآن.

وبعموم الرواية المشهورة في نفسها استدل الماتن فيما حكي عنه على التخييربين الصيغتين، لصدق التسليم بكل منهما (2).

وهو حسن.

وما قيل في تضعيفه من أن التعريف للعهد والمعروف منه بين العامة والخاصة (السلام عليكم) كما يعلم من تتبع الاحاديث حيث تذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة، والسلام علينا، ثم يقال: وسلم (3) فحسن لولا تلك الاخبار المستفيضة المصرحة بحصول الانصراف.

والتحليل الواجب ب‍ ” السلام علينا ” فكما يعلم من الاخبار التي ذكرها معهودية الصيغة الثانية فكذا يعلم من المستفيضة عموم التسليم الواجب للاولى أيضا، فأن بها يتأدى التحليل الواجب في الصلاة الذي لاجله وجب التسليم.

وبما ذكرناه ظهر ضعف القول بتعين الثانية للخروج، وأنها هي الواجبة كما عن الاكثر، بل في الدروس: أنه عليه الموجبون (4)، وفي البيان: لم يوجب

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج 2 ص 235، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 296 س 17، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التسليم ص 208 س 17 و 19.

(2) المعتبر: كتاب الصلاة في التسليم ج 2 ص 234، والحاكي هو مداراك الاحكام (3) والقائل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في التسليم ج 3 ص 436.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في التسليم ص 40 س 5.