ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص473
وفي معناه البواقي (1)، بل في الموثق: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي – صلى الله عليه وآله – وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبله: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلمت وأنت إمام، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم على من على يمينك وشمالك، الحديث (2).
ونحوه غيره.
وهذه الاخبار وإن لم تصرح بتأدي الواجب من التسليم بها، لان غايتها التصريح بالخروج بها من الصلاة وهو أعم من ذلك، لكنها تستلزم ذلك، لان بالخروج بها يتحقق التحليل الذي لاجله وجب التسليم بمقتضى الرواية المشهورة وما في معناها من الاخبار المستفيضة، ولا سيما ما تضمن منها لتعليل وجوبه به كالمروي في العلل،: عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال: لانه تحليل الصلاة (إلى أن قال): فلم صار تحليل الصلاة التسليم ؟ قال لانه تحية الملكين (3).
وأما ما يقال: من عدم حصول التحليل بها وأن غايتها الخروج من الصلاة وهو أعم من ذلك (4) فكلام شعري لا يلتفت إليه.
ويرده صريحا المروي في الخصال: عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يقال في التشهد الاول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلمت (5).
وصرف التحليل فيه عن
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ج 4 ص 1012.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 8 ج 4 ص 1008.
(3) علل الشرائع: ب 77 في علة التسليم في الصلاة ح 1 ص 359.
(4) الظاهر إنه صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في التسليم ج 8 ص 490.
(5) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 9 ج 2 ص 604.