ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص472
التعدد وأضبطية الفقيه – الموافقة لصحيحين آخرين مرويين فيهما: عن رجل يكون خلف الامام، فيطيل الامام التشهد، قال: يسلم ويمضي لحاجته إن احب (1) هذا مع أو فقيتها بالسؤال في صدر الصحيحة.
فتدبره تجده.
وعلى الصحيحة الرابعة: أن الذي يقتضيه التدبر فيها أن المقام فيها ليس مقام ذكر واجبات الصلاة، ولذا لم يذكر فيها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، ولذا ذكر فيه الجحد والتوحيد، مع أن عدم ذكر التسليم فيها كما ينفي وجوبه كذا ينفي استحبابه، والخصم لا يقول به.
ولئن تنزلنا عن جميع ذلك نقول: إنها معارضة بالنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة الآمرة بالتسليم (2)، وهي بالنسبة إليها أوضح دلالة، وأن ضعف دلالتها في نفسها من حيث استعمال الامر في الندب كثير، لكن غايته دفع الصراحة النفسية لا الصراحية والظهور بالاضافة هذا، وقداستدل لهذا القول بوجوه اخر هي مع الجواب عنها وتمام الكلام في المسألة في الشرح مذكورة.
على تقدير وجوبه أو استحبابه: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
أما الاول: فلدلالة المعتبرة المستفيضة عليها.
منها الصحيح: إن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (3).
ح 162 ج 3 ص 283، ومن لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 1192 ج 1 ص 401.
(1) تهذيب الاحكام: كتاب الصلاة ب 16 في احكام السهو ح 33 ج 2 ص 349، ومن لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 1164 ج 1 ص 393.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 و 4 ج 4 ص 995، وب 3 من أبواب التسليم ح 5 ج 4 ص 1004 (3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ح 1 ج 4 ص 1012.