پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص470

منها: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف (1).

ومنها: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، وإن كان مستعجلا في أمر يخاف فوته فسلم وانصرف أجزأه (2).

والمراد: الاجزاء في حصول الفضيلة كما يقتضيه صدر الرواية.

ومنها: عن المأموم، يطول الامام، فتعرض له الحاجة، قال: يتشهد وينصرف، فيدع الامام (3).

ومنها: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم – عليه السلام – فصل ركعتين واجعله أمامك، فاقرأ فيهما في الاولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبله منك (4).

فإن ظاهره عدم الوجوب في ركعتي الطواف، ولا قائل بالفصل.

ويرد على الصحاح الاولى: أنها كما تدل على عدم وجوب السلام كذا تدل على عدم وجوب الصلاة على النبي وآله ولا قائل به منا.

هذا على تقدير تسليم الدلالة، وإلا فإن غايتها الدلالة على حصول الانصراف من الصلاة بالفراغ من الشهادتين، وهو لا يستلزم عدم وجوب السلام مطلقا، بل على عدم وجوبه في الصلاة، وهو لا ينافي وجوبه خارجا من الصلاة بما هو رأي بعضالاصحاب (5) وإن كان الاشهر الاظهر بل المجمع عليه كما ذكره جماعة (1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 992.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 992.

(3) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 464، باختلاف.

(4) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 479، باختلاف.

(5) كما في ذكرى الشيعة – نقلا عن صاحب الفاخر -: كتاب الصلاة في التسليم ص 206 س 7، وكما في