ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص469
الصلاة التسليم ” كونه الجزء الاخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الامر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة، مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، وفيها الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر، في عدم حصو له بالتشهد كما يدعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله – عليه السلام – عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة فقال: لانه تحليل الصلاة (1).
وهو نص في الوجوب.
فتأمل.
قيل: ولان التسليم واجب بنص الآية الكريمة ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام (2).
ويضف الاول بأنه يحتمل كون المراد: التسليم لامره والاطاعة له، والثاني باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام، والقول الثاني بالاستحباب للشيخين (3) وجماعة من الاصحاب (4) للاصل، ويندفع بما مر، وللصحاح المستفيضة:
(1) علل الشرائع: ب 77 في علة التسليم في الصلاة ج 2 ص 359.
(2) كما استدل به صاحب منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التسليم ج 1 ص 295 و 296 س 27 و 3 وروض الجنان: ص 279 و 280.
ومدارك الاحكام: ج 3 ص 431، وكشف اللثام: ج 1 ص 233 س 31، وغيرهم.
(3) المقنعة: كتاب الصلاة ب 15 في تفصيل أحكام ما تقدم.
ص 139، والنهاية: كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننه و.
ص 89.
(4) كالقاضي في المهذب: كتاب الصلاة باب تفصيل الاحكام المقارنة للصلاة ج 1 ص 99، والسرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.
ج 1 ص 231، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة فيها ظن أنه واجب ج 1 ص 97 س 12.