پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص467

المعبر عن الشهادتين بلفظهما من دون ذكر للزيادتين أصلا، فلا يمكن صرف الشهادتين إلى ما يشملهما، والزيادتين وقصور السند أو ضعفه منجبر بالاصل والشهرة بين الاصحاب.

(وسننه: أن يجلس متوركا) كما في الصحيح: فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسر في، وإليتاك على الارض، وطرف إبهامك اليمنى على الارض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الارض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).

ويستفاد منه تفسيره بما قدمناه (و) هو: أن (يخرج رجليه) من تحته (ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الارض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى) وزيادة ما ذكره المرتضى: وأن يخطر بباله حال التورك فيه حين يرفع اليمنى ويخفض اليسرى ” اللهم أمت الباطل وأقم الحق ” (2) كما في النص (3).

(والدعاء بعد الواجب) من التشهد وقبله بما مر في بعض النصوص وغيره، وأفضله ما تضمنه الموثق الطويل من الاذكار (4).

(و) أن (يسمع الامام من خلفه) الشهادتين كما مر في بحث القراءة.

(الثامن: التسليم، وهو واجب في أصح القولين) وأشهرهما، وعن الامالي: أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به (5)، وفي الناصرية: الاجماع

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الافعال ح 3 ج 4 ص 676.

(2) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا، ولعله في كتاب له غير موجود عندنا كالمصباح والمحمدية وغيرهما.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 988.

(4) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 989.

(5) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512.