پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص465

ثم إن مقتضى الاصل وإطلاق الادلة الموجبة للصلاة على النبي وآل ما عدا الاجماعات المنقولة إنما هو وجوبها في الصلاة مطلقا ولو مرة، كما عن الاسكافي (1)، إلا أن الاجماعات عينتها في التشهدين، وبها يقيد الاطلاق،مضافا إلى انصرافه إلى المعهود من النبي – صلى الله عليه وآله – والائمة – عليهم السلام – والمسلمين في الاعصار والامصار.

وفي الصحيح الوارد في بدو الاذان والصلاة: أنه – صلى الله عليه وآله – بعد ما جلس للتشهد أوحى الله تعالى إليه: يا محمد، صل على نفسك وعلى أهل بيتك، فقال: صلى الله عليه وعلى أهل بيتي (2)، ويوافقه الحسن المتقدم في أول البحث.

(وأقله) أي: التشهد المجزئ

(أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي واله) فيقول: اللهم صل على محمد وآل محمد.

ولا خلااف في إجزاء هذا المقدار، بل عليه الاجماع في الروضة (3) والمدارك (4)، وإنما اختلفوا في وجوب ما زاد عن الشهادتين من قوله: ” وحده لا شريك له، وعبده ورسوله “.

فقيل: نعم، كما هو ظاهر المتن وجماعة، لو روده في جملة من المعتبرة.

منها: زيادة على ما مر من الصحيح وغيره المروي في الخصال: إذا قال في التشهد الاخير وهو جالس: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

– صلى الله عليه واله – واله ” وإنما الموجرد فيه هو ” ويجزئ في التشهد الشهادتان فما زاد فتعبد ” كما لا يخفى.

(1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 29.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الافعال ح 10 ج 4 ص 680.

(3) الروضة البهية: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 623.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في التشهد ج 3 ص 426.