پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص464

ومنها: إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي – صلى الله عليه وآله – في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة (1).

ومنها: من صلى ولم يصل فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة (2).

إلى غير ذلك من النصوص.

قيل: خلافا للصدوق، فلم يذكر في شي من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الاول، للاصل (3)، وظاهر الخبرين الماضيين بإجزاء الشهادتين كالصحاح.

منها: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (4).

وفي الجميع نظرة لضعف الاصل بمامر، وقصور النصوص عن مقاومته، بل وعن الدلالة على خلافه بعد قوة احتمال ما قيل: من أن الفرض منها بيان ما يجب من التشهد، وانما يصدق حقيقة على التشهد (5)، مع احتمال الحمل على التقية، وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها من الكتاب، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهد، بل بوقت ذكره عليه السلام على القول به.

وهذه الاحتمالات محتملة في كلام الصدوقين أيضا، فلا خلاف كما تشعر به الاجماعات المحكية، وما يحكى عن الصدوق في أماليه أنه قال: من دين الامامية الاقرار بأنه يجزئ في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 999.

(2) عوالي اللالي: في احاديث رواها العلامة المقداد بن عبد الله السيوري ح 101 ج 2 ص 40.

(3) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 232 س 13.

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 992.

(5) انظر الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في التشهد ج 8 ص 448.

(6) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512، أقول لم نجد جملة: ” والصلاة على النب