ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص463
الاشهر، بل عليه عامة من تأخر.
وفي الخلاف (1)، وعن الغنية (2)، والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى قوله سبحانه: صلوا عليه وسلموا تسليما (7) لافادته الوجوب، وليس في غير الصلاة إجماعا كما في الناصرية (8) والخلاف (9)، وعن المعتبز (10) والمنتهى (11) فليكن واجبا فيها خاصة.
وتقييده بهذا أو لى من حمله على الاستحباب مطلقا، والنصوص المستفيضة: منها – زيادة على ما تأتي إليه الاشارة – الصحيح: إن الصلاة على النبي – صلى الله عليه واله – من تمام الصلاة، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – (12) ؟ومنها: من صلى ولم يصل على النبي – صلى الله عليه وآله -، وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له (13) الخبر.
(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 123 وجوب الصلاة على النبي في الصلاة ج 1 ص 365.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 497 س 36.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة في التشهد ح 2 ص 226.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 294 س 8.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 125 س 42.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 27.
(7) الاحزاب: 56.
(8) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 91 ص 235.
(9) الخلاف: كتاب الصلاة م 128 في الصلاة على النبي ركن من أركان الصلاة ج 1 ص 370.
(10) المعتبر: كتاب الصلاة في التشهد ج 2 ص 226.
(11) منتهى المطلب: كتاب الصلاة، في التشهد، ج 1 ص 213 س 32.
(12) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 999، وفيه ” من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا ” الخ.
(13) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 999.