پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص462

الشهادتان، أو قول: بسم الله وبالله (1).

وعن صاحب الفاخر: فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الاول (2).

وهما مع شذوذهما وضعفهما بما قدمناه لم اعرف مستندهما.

نعم في الصحيح: ما يجزئ من التشهد في الركعتين الاوليين ؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، قال: قلت: فما يجزئ من التشهد في الركعتين الاخيرتين ؟ قال: الشهادتان (3).

وفي الخبر: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة (4).

وفي آخر مروي عن قرب الاسناد: عن رجل ترك التشهد حتى سلم ؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة (5).

وهذه النصوص مع قصور الاخيرين منها سندا وعدم انطباقها كما هو على شئ من القولين كما ترى لا تقاوم شيئا مما قدمناه، سيما مع تضمن الاخيرين ما يخالف الاجماع قطعا من فساد الصلاة، ولزوم إعادتها بترك التشهد شكا أو نسيانا.

(والصلاة على النبي وآله)

عليهم السلام مطلقا على الاظهر

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة لم نعثر عليه وإن كان الحاكي هو صاحب كشف اللثام كتاب الصلاة في التشهد ص 232 س 4.

(2) لا يوجد عندنا كتابه ونقل عنه صاحب ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص 206 س 5.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 991.

(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 7 ج 4 ص 996.

(5) قرب الاسناد: ص 90