پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص461

وفي الخبر: عن التشهد، فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك (1).

فتدبر.

(وكل تشهد يشتمل على) واجبا في (خمسة:

الجلوس بقدره)

الواجب للتأسي، والامر به في خصوص الصلاة، مضافا إلى الاجماع.

ففي المنتهى: أنه قول كل من أوجب التشهد (2)، وفي جملة من النصوص: إيماء إليه (3) أيضا، مع الامر به في بعضها (4) (5).

(والشهادتان)

مطلقا على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر.

وفي الخلاف وغيره (6) وعن الغنية (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة.

منها: عن أدنى ما يجزئ من التشهد ؟ قال: الشهادتان (10).

ونحوه الرضوي (11)، خلافا للمحكي عن المقنع: فأدنى ما يجزئ في التشهد:

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 994.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 294 س 8.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 987، وب 3 من أبواب التهشد ح 1 ج 4 ص 989، وب 4 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 992.

(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 998.

(5) في المتن المطبوع: (والطمأنينة) وقد أسقطت من الشرح المطبوع ومن النسخ الخطية.

(6) الخلاف: كتاب الصلاة م 127 في كيفية التشهد ج 1 ص 369، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر التشهد وأحكامه ج 1 ص 115.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 497 س 36.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في التشهد ج 1 ص 125 س 32.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في التشهد ص 204 س 31.

(10) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التشهد ح 6 ج 4 ص 993.

(11) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 111.