ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص460
قدميك، ولا تفترش ذراعيك (1).
وفي آخر: إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الارض فيكون قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد (2).
وهذه النصوص ظاهرة في كراهة الاقعاء بالمعنى الذي ذكروه، واطلاقها يشمل حال الجلوس مطلقا من غير اختصاص بما بين السجدتين كما في العبارة كثير من عبائر الجماعة.
وبالاطلاق أيضا صرح جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف مع دعواه الاجماع (3).
(السابع: التشهد وهو واجب) بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، وأخبارنا في كل صلاة (ثنائية مرة) بعدها (وفي) الصلاة (الثلاثية والرباعية مرتين): مرة آخرهما واخرى بعد ثانيتهما.
وأما الخبر: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه (4).
فمحمول إما على التقية كما ذكره شيخ الطائفة (5)، أو على أن المراد بيان ما يستحب فيه، أي
ذلك.
ففي الحسن: التشهد في الركعتين الاوليين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلاا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محملا، وتقبل شفاعته، وارفع درجته (6).
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 5 ج 4 ص 677، لكثرت الاختلاف في النسخ أثبتناه مطابقا للمصدر، وب 6 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 958 وفيه ” ولا تكن “.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3 ج 4 ص 676، باختلاف يسير.
(3) الخلاف: كتاب الصلاة م 118 في كراهة الاقعاء ج 1 ص 360.
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 993.
(5) تهذيب الاحكام: ب 15 في كيفة الصلاة وصفاتها و.
ج 2 ص 320 ذيل الحديث 161، والاستبصار: كتاب الصلاة ب 196 في وجوب الصلاة على النبي (ص) ج 1 ص 344 ذيل الحديث 3.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب التشهد ح 1 ج 4 ص 989، باختلاف يسير.