ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص459
(ثم يقوم معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه) للنصوص، وفيها الصحيح وغيره (1)، وفي المنتهى، وعن التذكرة إجماعنا عليه (2) كما هو ظاهر المدارك (3) وغيره.
(ويكره الاقعاء بين السجدتين) على الاظهر الاشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الخلاف الاجاماع عليه (4)، للنهي عنه في المعتبرة.
ففي الصحيح: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب (5).
وقريب منه الموثق (6).
خلافا للمرتضى وغيره، فلا يكره (7)، لنفي البأس عنه في الصحيحين (8)، وحمله على نفي التحريم جمعا ومسامحة في أدلة الكراهة والسنن، وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبه، وبه صرح جمع، مشعرين بدعوى الاجماع عليه (9)، ولكن في بعض النصوص المانعة التقييد بإقعاء الكلب كما عرفته.
نعم في الصحيح وغيره: لا تلثم ولا تحتفز – إلى أن قال -: ولا تقع على
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ج 4 ص 950.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 291 س 21، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ح 1 ص 122 س 25.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 415.
(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 118 في كراهة الاقعاء ج 1 ص 361.
(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 957.
(6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 957.
(7) لم نعثر عليه في كتبه الموجود عندنا ولكنه نقله عنه المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ح 2 ص 218، والمبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما ج 1 ص 113.
(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السجود ح 3 و 7 ج 4 ص 957 و 958.
(9) المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 218، وكشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 230 س 34، والحدائق الناظرة: كتاب الصلاة في كيفية الاقعاء ج 8 ص 314.