ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص458
السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن (1).
ونحوه الخبر: كان أمير المؤمنين – عليه السلام – إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن، ثم يقوم فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال – عليه السلام -: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء (2).
خلافا للاكثر، بل عامة من تأخر فلا يجب.
وادعى الفاضل في نهج الحق الاجماع عليه (3).
وهو الحجة بعد الاصل المعتضد بالشهرة، وبعض المعتبرة المصرحة: بأن أبا جعفر وأبا عبد الله – عليهما السلام – إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا، ولم يجلسا (4).
مع إشعار سياق كثير من نصوص الفضيلة بها مجردة عن الوجوب، كما لا يخفى على من تدبرها، ولكن مع ذلك فالوجوب أحوط وأولى.
بقوله: ” اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد “، وان شاء قال: ” وأركع وأسجد ” كما في الصحيحين (5)، وفي آخرين: ” بحول الله أقوم وأقعد ” كما في أحدهما (6) والحسن (7) وفي الثاني بحولك وقوتك أقوم وأقعد (8) وفي الصحيح: إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل: ” بحول الله وقوته أقوم وأقعد ” (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 956.
(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 956.
(3) نهج الحق كشف الصدق: في الصلاة م 19 ص 427.
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 956.
(5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 1 و 6 ج 4 ص 966 و 967.
(6) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 966.
(7) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 967.
(8) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 966.
(9) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 966.