پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص457

باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الارض كما في الصحيحين (1).

وظاهرهما تفسيره بما قلنا، وفاقا للشيخ (2) ومن تبعه من متأخري أصحابنا (3).

خلافا للاسكافي (4) والمرتضى (5)، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما مستندا.

هذا، وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الارض، ويستقبل القبلة بركبتيه معا.

(والطمأنينة عقيب رفع الرأس (6) من) السجدة (الثانية) وتسمى ب‍ “

جلسة الاستراحة

“، وفضلها مجمع عليه بين الاصحاب.

وفي بعض الاخبار: أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء (7).

وفي بعضها الامر به كالموثق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم (8).

وظاهره الوجوب كما عليه المرتضى، مدعيا الاجماع عليه (9)، مستدلا به وبالاحتياط، ويعضده التأسي لفعلهم – عليهم السلام – لها، كما في جملة من النصوص.

ففي الصحيح: رأيته – يعني: الصادق عليه السلام – إذا رفع رأسه من

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 و 3 ج 4 ص 673 و 675.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 120 في كيفية الجلوس في التشهدين ج 1 ص 363.

(3) المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 215.

(4) في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 202 س 29.

(5) كما في الحدائق الناضرة – نقلا عن مصباحه -: كتاب الصلاة في السجود ج 8 ص 305.

(6) في المتن المطبوع: ” رفعه “.

(7) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 956.

(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 956.

(9) الانتصار: في جلسة الاستراحة ص 46، والمسائل الناصرية (الجوامع الففهية): كتاب الصلاة م 87ص 234.