پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص455

وزاد الصدوق في الامالي، فقال: إنه واجب، مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (1).

وهو شاذ ضعيف كدعواه، مدفوعان بالاصل، والصحيح: بأي ذلك بدأ فهو مقبول (2).

والموثق: لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه إلى الارض قبل يديه (3).

وفي الذكرى: يستحب أن تكونا معا، وروي السبق باليمين، وهو اختيار الجعفي (4).

(وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه) بل قيل لوجوبه كما مر (وأن يرغم بأنفه) على المشهور، بل المجمع عليه كما في المدارك (5) وغيره.

وعن الصدوق القول بوجوبه (6) كما في الموثق وغيره: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (7).

ويحتملان ككلامه تأكد الاستحباب لا الوجوب، لانتفائه بالاصل، وظاهر النصوص: أن السجود على سبعة أعظم.

وصريح الخبر إنما السجود على الجبهة، وليس على الانف سجود (8).

والارغام: الصاق الانف بالرغام وهو التراب، لكن ظاهر الاصحاب حصوله هنا بما يصيب الانف، واستحبابه هو المستفاد من الموثق وغيره، وظاهر إطلاقهما إجزاء إصابة الانف المسجد بأي جزء اتفق خلافا للمرتضى، فعين الجزء الاعلى منه (9)، ولم نقف على مأخذه، مع احتمال إرادته بذلك الاجزاء

(1) أمالي الصدوق: مجلس 93 في دين الامامية ص 512.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 950.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 202 س 1 – 2.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 411.

(6) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ج 1 ص 313، ذيل الحديث 929.

(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 7 و 4 ج 4 ص 954 و 955.

(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 954.

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية افعال الصلاة ج 3 ص 32.