پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص454

والتأسي.

وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع (1) شاذ وإن ادعي الاجماع عليه (2).

ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا.

(وسننه: التكبير للاولى) (3) حال كونه (قائما، والهوي بعد إكماله) كما في الصحاح وغيرها.

والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا.

وقد مر الكلام في الاول: وأما الثاني: فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الاصحاب (4) وفي المنتهى، وعن التذكرة (5).

أن عليه فتوى علمائنا (6).

وظاهرهما دعوى الاجماععليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الخبر: كان علي بن الحسين – عليه السلام – إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر (7).

وفيه ضعف من وجوه شتى.

وأن يكون (سابقا بيديه) إلى الارض قبل ركبتيه إجماعا، كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام (8)، وللنصوص، وفيها الصحيح وغيره (9).

(1) الخلاف: كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359.

(2) الخلاف: كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359.

(3) في المتن المطبوع: ” الاول “.

(4) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 198.

(5) لا يوجد في جميع المطبوعات.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 28، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 121 س 25.

(7) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982.

(8) الخلاف: كتاب الصلاة م 108 في استحباب تلقي الارض بيديه عند السجود ج 1 ص 354، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 31، تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 121 س 27 – 28، ونهاية الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 492.

(9) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ج 4 ص 950.