پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص453

عن تخصيصه.

ويمكن دفعه لو لا الشهرة، وعدم دلالة الروايتين على وجوب الترتيب صريحا، ولكن مراعاته مهما أمكن أولى.

(والا) يتمكن من السجود على أحد الجبينين (ف‍) ليسجد (على ذقنه) بلا خلاف إلا من الصدوقين: فعلى ظهر كفه، والا فعلى ذقنه (1)، لما مر من الرضوي.

وهو مع شذوذه وندرته بل وانعقاد الاجماع على خلافه كما صرح به في المدارك (2) غريب لا معنى له، معارض بما مر من الخبر المروي في التفسير المتقدم.

وفي آخر: فيمن لا يقدر على السجود على الجبهة يضع ذقنه على الارض، إن الله تعالى يقول: يخرون للاذقان سجدا (3)، وضعف السند منجبر بالعمل.

وإطلاق الامر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيد بما مر من النص والاجماع.

(ولو عجز) عن جميع ذلك (أومأ)، واضعا على جبهته ما يصح السجود عليه كما مر.

(و)

الرابع: (الذكر فيه) مطلقا (أو التسبيح)

منه خاصة على الخلاف المتقدم في الركوع، فإن السجود (كالركوع) في أمثال هذه المباحث لاتحاد الدليل مطلقا.

(و)

الخامس: (الطمأنينة بقدر الذكر الواجب)

(و)

السادس: (رفع الرأس).

(و)

السابع: أن يكون (مطمئنا عقيب) السجدة (الاولى)

بإجماعنا في الجميع على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، وللنصوص،

(1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 18، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص 7 ص 28.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 417.

(3) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 9