ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص452
مقابلة ما قدمناه من النصوص المعتضدة بالقاعدة وفتوى المشهور فلا إشكال فيه، ومع ذلك فهو أحوط لجوازه عند الشيخ أيضا، وأما ابن حمزة فهو نادر بلا شبهة.
(ولو تعذر ذلك) (1) إما لعدم إمكان النقل أو لاستيعابه الجبهة أو نحو ذلك (سجد على أحد الجبينين) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر.
وفي المدارك: أنه قول علمائنا وأكثر العامة (2).
وظاهره الاجماع عليه، للمعتبرين.
أحدهما: الرضوي، ففيه بعد ما مر: وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الايمن، فإن تعذر فعلى قرنك الا يسر، فإن تعذر فاسجد على ظهر كفيك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك، يقول الله تعالى: يخرون للاذقان سجدا (3) (4).
وقريب منه المروي في التفسير المتقدم، وفيه: قلت للصادق – عليه السلام -: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الايمن، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، وإن لم يقدر فعلى ذقنه، الحديث (5).
وظاهرهما اعتبار الترتيب بين الجبينين كما عن الصدوقين (6)، وهو أحوط.
خلافا للظاهر الاكثر وصريح جمع، فالتخيير بينهما للاصل وقصور النص سندا
(1) في المتن المطبوع ” السجود “.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 417.
(3) الاسراء: 107.
(4) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 114.
(5) تفسير القمي: ج ص 30.
(6) كما في كشف اللثام حيث نقل عنه في الرسالة -: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 229 س 4، والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص 7 س 27.