پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص451

وكنت أسجد على جانب، فرآني أبو عبد الله – عليه السلام – فقال: ما هذا ؟ قلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما اسجد منحرفا، فقال لي: لا تفعل ذلك، احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض (1).

ونحوه الرضوي: فإن كان في جبهتك دمل لا تقدر على السجود فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها (2).

وقريب منهما المروي في تفسير علي بن ابراهيم (3).

وقصور السند أو ضعفه مجبور بما مر من القاعدة والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.

ولم يذكر جماعة منهم خلافا في المسألة، مشعرين بعدم خلاف فيها، كما صرح به في المدارك فقال: هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء (4).

وفيه نظر، فقد خالف فيها الشيخ في المبسوط والنهاية، يوجب الحفيرة، بل قال بجوازها بعد الامر بالسجود على أحد جانبيه (5) وظاهره التخيير بينهما كما عن الجامع أيضا (6).

وعن ابن حمزة عكس المختار، فأوجب السجود على احد الجبينين، ومع عدم اشكن فالحفيرة (7).

لكن مستندهما – سيما الاخير – غير واضع، سيما في

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 965، وفيهه اختلاف يسير.

(2) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 114.

(3) تفسير القمي: ج 2 ص 30.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الصادق في السجود ج 3 ص 416.

(5) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج 1 ص 114 – 115، والنهاية: كتاب الصلاة باب القراءة في الصلاة واحكامها والركوع والسجود و.

ص 82.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب شرح الفعل والكيفية ص 84.

(7) لم نعثر عليه في الوسيلة ولعله ذكره في كتاب له يسمى ” بالواسطة ” كما إحتمله مفتاح الكرامة: ج 2 ص 442، ونقل هذا المقول صاحب ذكرى الشيعة – عن إبن حمز من دون ذكر إسم الكتاب -: كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 1