پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص450

بما مر، ولظاهر الصحيح: عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ؟ قال: يومئ برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الارض أحب إلي (1).

وبمعناه آخر (3)، وموردهما وضع الجبهة على الارض، لا العكس، كما هو محل البحث.

وما يقال في توجيهه: بأن حملهما على ظاهرهما مصادم، لوقوع الشهرة على خلافهما، فيجب صرفهما وحملهما على وضع الارض وما يجري مجراها على الجبهة (3) فبعيد، ومع ذلك فغير نافع، مع إمكان التوجيه بغير ذلك مما لا يخالفان معه الاجماع أيضا، وقد ذكرناه في الشرح.

وأما الخبر: عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها (4).

فع قصور سنده لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الرفع، فإنه إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها كما عن المقنع (5)، وكذا في المقنعة، لكن من دون تقييد بالمرأة، بل أطلق كراهة وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة (6)، وهو غير كراهة أصل الرفع، مع أنها مخالفة للاجماع، إذ لا خلاف في رجحانه مع ظهور الخبر في لزومه، كما لا يخفى على من تدبر في سياقه ومفهومه.

(ولو كان بجبهته دمل)

ونحوه مما يمنع الجبهة بأجمعها عن السجود (احتقر حفيرة)، أو عمل شيئا من طين أو خشب ونحوها وجوبا ولو من باب المقدمة (ليقع السليم) منها على الارض وللنص: خرج في دمل،

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 2 ج 4 ص 689.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3 ص 606.

(3) وهو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في كيفة القيام ص 263 س 17.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 7 ج 4 ص 695.

(5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب صلاة المريض ص 10 س 13.

(6) المقنعة: كتاب الصلاة ب 27 في صلاة الغريق و.

ص 215.