پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص447

ويلحق الانخفاض بالارتفاع عند جماعة، للموثق: في المريض يقوم على على فراشه ويسجد على الارض، فقال: إن كان الفراش غليطا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الارض، وان كان أكثر من ذلك فلا (1).

وقيل بجواز الانخفاض مطلقا، وحكي عن الفاضل في النهاية (2).

قيل: ونقل في التذكرة الاجماع عليه (3).

ويدل عليه بعده صدق السجود معه، فيحصل الامتثال، ويمكن حمل الموثق على الاستحباب.

ومنهم من ألحق بالجبهة بقية المساجد (4)، ولا ريب أنه أحوط وإن كان مستنده بعد لم يظهر.

ولو وقعت الجبهة على موضج مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز، لعدم تحقق السجود على ذلك القدر.

وأما لو وقعت على ما يصح السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا بقدر المجزئ لم يجز رفعها، حذرا من تعدد السجود، بل يجرها إلى موضع الجواز.

وفي الصحيح: عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته على الارض، فقال: يحرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه (5).

والخبر المخالف (6) له ضعيف الاسناد فلا يعبؤ به، مع معارضته بأجود منه بحسب السند والاعتضاد بالاصل.

وأما النصوص في المنع عن المرتفع وجوازه فهى مطلقة، إلا أن حملها على

(1) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 965.

(2 و 3) القائل والحاكي هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في السجود ص 285 س 31.

(4) انظر الذكرى: ص 202 س 2، ورسائل المحقق الكركي: ج 3 ص 278 – 279.

ومدارك الاحكام: ج 3 ص 408.

(5) و (6) وسائل الشيعة: 8 من أبواب السجود ح 3 و 4 ج 4 ص 961، باختلاف.