پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص446

(و)

الثاني: (وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه)

مما مر في المقدمة السادسة مع دليله.

(و) الثالث: (أن) ينحني بحيث (لا يكون موضع السجود عاليا) من موقفه (بما يزيد عن) قدر (لبنة) بكسر اللام فسكون الباء أو فتحها، وكسرها بإجماعنا الظاهر المحكي في كثير من العبائر، وللمرسل المروي في الكافي: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (1).

ونحوه الخبر، بل الحسن، لكن فيه: بدنك بدل رجليك بالباء ثم النون (2).

وربما يوجد في بعض النسخ بيائين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلو على الموقف.

فالاستدلال به لذلك مشكل، وإن اتفق الجمع.

وربما يشكل من وجه آخر يجري أيضا في المرسل لو لا الجبر بالاجماع، وهو أن غايتهما: ثبوت البأس مع العلو زيادة عن اللبنة، وهو كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهة، لكن الاجماع جابر معين للاول، مضافا إلى أن الانحناء بهذا القدر غير معلويم كونه سجودا مأمورا به شرعا، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو مالا يزيد عن اللبنة جدا، بل الاحوط التساوي بين المسجد والموقف بحيث لا يزيد بقدرها أيضا، بل ربما قيل بوجوبه (3)، للصحيح: عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه، قال: لا، وليكن مستويا (4).

وهو محمول على الندب جمعا ولظاهر، الصحيح: إني احب أن أضع وجهي في موضع قدمي (5).

(1) الكافي: كتاب الصلاة باب وضع الجبهة على الارض ح 4 ج 3 ص 333.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 964.

(3) ظاهرا صاحب مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 407، والاسكافي كما نقله عنه صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 30.

(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 963.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 964.