پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص444

ترى، فإن ما دل عليها فيها يدل عليها هنا بالفحوى، مؤيدا بإطلاق الامر، والخبر المروي عن تفسير العياشي: عن أبي جعفر الثاني – عليه السلام – أنه سأل المعتصم عن المازني: من أي موضع يجب أن يقطع ؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع، فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك ؟ قال: قول رسول الله – صلى الله عليه واله – السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم تبق له يد يسجد عليها.

الخبر (1).

وهو صريح في عدم وجوب السجود على الاصابع، وكذا فيها على الاشهر الاقوى، للاطلاق والمعتبرة المستفيضة.

منها: الصحيح: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (2).

ونحوه آخران (3)، والموثق (4)، والخبران (5).

خلافا للصدوق (6) والحلي (7) والشهيد في الدروس (8)، وموضع من الذكرى، فأوجبوا مقدار الدرهم.

قال في الاخير: لتصريح الخبر وكثير من الاصحاب به فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الاصحاب على المقيد (9) وهو أعرف بما قال، إذ لم نقف على

(1) تفسير العياشي: في ذيل تفسير آية السارق والسارقة الخ من سورة المائدة ح 109 ج 1 ص 320، مع اختلاف يسير.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 962.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السجود ذيل الحديث 4 و 5 ج 4 ص 963.

(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 963.

(5) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب السجود ح 2 و 3 ج 4 ص 962 و 963.

(6) المقنع (الجوامع الفقهيه): كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه ومالا يسجد عليه ص 7 س 29.

(7) السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الفعل، على سبيل الكمال.

ج 1 ص 225.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في السجود ص 39 س 1.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 13.