پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص443

والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالانف فسنة من النبي – صلى الله عليه وآله (1).

ونحوه آخر مبدلا فيه اليدين بالكفين (2).

وعن جماعة من القدماء: فجعلوا عوض الابهامين أصابع الرجلينكما في كلام جملة منهم (3)، أو أطرافهما كما في كلام آخرين (4).

وفيه ما في سابقه، مع عدم وضوح مستندهما، عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل من نقله الاجماع على الاول في ظاهر كلامه (4)، وما ورد في بعض الاخبار من لفظ ” الرجلين أو اطراف أصابعهما ” (6).

والاول مع عدم صراحته، بل ولا ظهوره كما لا يخفى على المراجع لكلامه موهون بمصير الاكر، بل الكل على خلافه، ومعارض بأجود منه.

والثاني مع عدم سلاامة سنده مطلق، والصحيحان المتقدمان مقيدان، فيجب حمله عليهما جمعا، ويكفي فيما عدا الجبهة المسمى على الاشهر الاقوى، بل في المدارك والذخيرة: أنه لا نعرف فيه خلافا (7).

مع أنه تردد في المنتهى في كفايته في الكفين، قال: والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل (8).

وهو كما

(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ج 4 ص 954، ذيل الحديث 2.

(3) النهاية: كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و.

ص 71، والمقنعة: كتاب الصلاة ب 9 في كيفية الصلاة و.

ص 105، والهداية (الجوامع الفقهية)، باب الركوع والسجرد ص 52 س 12.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية افعال الصلاة ج 3 ص 32، والسرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.

ج 1 ص 225.

(5) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 37.

(6) مستدرك الوسائل: ب 4 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 455.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 404، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في السجود ص 286 س 4.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 290 س 10.