ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص442
العظيمة، مضافا إلى صريح بعض الاخبار المنجبر ضعفه بها: عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وليس عليك سهو (1).
فتأمل.
مع أن ظاهره اختصاص الحكم بالبطلان بتركها بالركعة الاولى، وعدمه فيما عداها كما يحكى عن والد الصدوق والاسكافي (2).
نعم ربما يعضده تظافر الاخبار بأنه: لا سهو في الاوليين، وأنه لابد من سلامتهما، لكنها محمولة على الشك في الاعداد خاصة جمعا بين الادلة.
(وواجباته) امور (سبعة (3))
يعني (الجبهة، والكفين، والركبتين، بابهامي الرجلين) بلا خلاف فيه بيننا أجده، إلا من المرتضى والحلي، فجعلا عوض الكفين المفصل عند الزندين (4).
وهما شاذان، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7)، وعن التذكرة (8).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الصحيح: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.
(2) نقل عنهما في مختلف الشيعه: كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 363.
(3) في المتن المطبوع ” سبع “.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32، والسرائر: كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.
ج 1 ص 225.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة م 110 في وجوب وضع اليدين و.
ج 1 ص 356.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 4.
(7) جامع المقاصد كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 300.
(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32.