پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص441

وهو مع ضعف سنده بالارسال وغيره، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا غير صريح، بل ولا ظاهر في المخالفة، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية.

قال الشيخ: ولاجل هذا قال: ” ونسيان السجدة في الاوليين والاخيرتين سواء ” يعني في السجدتين معا (1).

وكيف كان، فيتعين حمله على ذلك جمعا وإرجاعا له إلى الراجح، وللمحكي عن الاول، والسيد في الجمل، والحلبيين والحلي، فتبطلبالزيادة (2)، للقاعدة، وما بعدها من المعتبرة.

وهو في غاية القوة لو لا الموثقان المتقدمان، الظاهر إن في عدم البطلان بها، بل الثاني صريح فيه، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة، مضافا إلى فحوى ما دل على عدمه بالاخلال بواحدة من الفتوى والرواية فتدبر وتأمل.

وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار، فوافق العماني في البطلان بالاخلال بالواحدة إذا كانت من الاوليين، والاصحاب إذا كانت من الاخيرتين (3)، للصحيح: إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (4).

وفيه مع إجماله كما بينته في الشرح – قصور عن مقاومة ما مر، لاعتضاده بعد الكثرة بالاصل والشهرة

(1) الاستبصار: كتاب الصلاة ب 209 في من ترك سجدة واحدة.

ج 1 ص 359، ذيل الحديث 4.

(2) والحاكي هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 23.

(3) تهذيب الاحكام: ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة.

ج 2 ص 154 ذيل الحديث 62، والاستبصار: كتاب الصلاة 209 في من ترك سجدة واحدة.

ج 1 ص 359 ذيل الحديث 4.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 969.