ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص440
الكلام معه في بحث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله تعالى.
ولا تبطل بالاخلال بإحداهما، ولا زيادتها سهوا مطلقا على الاشهر الاقوى، بل في التذكرة والذكرى الاجماع عليه في الصورة الاولى (1)، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية، حتى قام وذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها، فإنها قضاء (2).
ونحوه اخر (3)، والموثق وغيره.
وفي الموثق: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (4).
وفي اخر: والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة (5).
خلافا للمحكي عن الكليني (6)، وظاهر العماني، فتبطل بالاخلال مطلقا (7)، للخبر: في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الاوليين والاخيرتين سواء (8).
ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة و.
ج 2 ص 150 ذيل الحديث 45، والاستبصار: كتاب الصلاة في من نسى الركوع ج 1 ص 356 ذيل الحديث 7.
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 200 س 33.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 968.
(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 969.
(4 و 5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 وح 3 ج 4 ص 938.
(6) والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 23.
(7) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في السجود ص 200 س 33.
(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969.