ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص439
الاسكافي (1).
وعن الحلبي إطلاق الكراهة، ملحقا الكمين بالثياب (2).
ويدفعه الصحيح: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (3).
(السادس: السجود: ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والاجماع، بل الضرورة من الدين.
(وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالاخلال بهما، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى (4) وغيرها، وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (5).
ونحوه غيره (6)، وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والاخبار.
منها – زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة – الصحيح: إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (7).
والموثق القريب منه: من زاد في صلاته فعليه الاعادة (8).
خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الاوليين وثالثة المغرب خاصة (9).
وسيأتي (1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الركوع ص 198 س 20.
(2) الكافي في الفقه: باب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص 125.
(3) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 313.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 206، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 120 س 32، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 286 س 23.
(5) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 770.
(6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934.
(7) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332.
(8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 332.
(9) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك في الصلاة ج 1 ص 120، وتهذيب الاحكام: (