ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص438
فأوجباه (1)، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير (2).
وقد مضى ضعف الثاني.
وأما الاول: فيضفه شذوذه أو لا، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على خلافه (3) ثانيا، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب.
منها: الموثق: عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ؟ قال: تكبيرة واحدة (4).
والمروي في علل الفضل: أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة (5).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والاصل، فيصرف بهما ظاهر الامر مع وروده في ضمن كثير من الاوامر المستحبة إجماعا، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدا.
(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) كما ذكره الجماعة، وفاقا للمبسوط (6)، ومستنده غير معلوم.
نعم، في الموثق: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس (7).
وهو غير مطابق لما ذكروه، لعدم اختصاصه بالركوع، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل، كما عن
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في باقي الافعال الواجبة ج 1 ص 96 س 19، والمراسم: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص 69.
(2) الانتصار: في رفع اليدين في التكبيرات ص 44.
(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الركوع ص 198 س 34.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 ج 4 ص 714.
(5) لم نعثر على مأخذه.
(6) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود واحكامهما ج 1 ص 112.
(7) وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 314.