پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج3-ص435

التسبيح، فإن ذلك مجزيه (1) ؟.

وعلى هذا فلا خلاف والحمد لله، ولكن عدم العدول عن التسبيح أولى، خروجا عن شبهة الخلاف المشهور تحققه بين أصحابنا، وإن كان القول بكفاية مطلق الذكر لعله أقوى.

وعليه، فهل يكفي مطلقه لو مقدار تسبيحة صغرى كلمة: ” لا إله إلا الله ” وحدها كما هو ظاهر إطلاق الصحاح وأكثر الفتاوى، أم يتعين منه مقدار ثلاث صغريات، أو واحدة كبرى كما هو ظاهر كلام الصدوق المتقدم والحسنين المتضمنين لاجزاء الثلاث الصغريات، أو قدرها ؟ وجهان، ولعل الثاني أظهر وأولى حملا لمطلق النصوص على مقيدها.

(و)

الرابع والخامس (رفع الرأس) منه (والطمأنينة في الانتصاب)

إجماعا على الظاهر المستفيض النقل في جملة من العبائر، وللتأسي والنصوص.

منها: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه (2).

ونحوه الرضوي، لكن من دون زيادة، فإنه لا صلاة (3).

وظاهر إطلاقها الركنية كما عليه الشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الوفاق (4).

ويعضده القاعدة في نحو العبادة التوقيفية، إلا أن المشهور خلافه، بل لا يكاد يعرف فيه مخالف سواه، ولعله شاذ، وسيأتي الكلام فيه في بحث الخلل الواقع في الصلاة.

ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين صلاتي الفريضة والنافلة خلافاللفاضل في النهاية.

فقال: لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل

(1) أمالي الصدوق: المجلس 93 في دين الامامية ص 512.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 939.

(3) فقه الرضا (ع): ب 7 في الصلوات المفروضة ص 102.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة م 102 في وجوب الطمأنينة عند رفع الرأس في الركوع ج 1 ص 351.